كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الْعِمَادِ) الْوَجْهُ الَّذِي اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مِنْ شُيُوخِنَا كَشَيْخِنَا الْإِمَامِ الْبُرُلُّسِيِّ وَشَيْخِنَا الْإِمَامِ الطَّبَلَاوِيِّ حُصُولُ هَذَا الثَّوَابِ إذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ وَالثَّلَاثِينَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ فَيَكُونُ الشَّرْطُ فِي حُصُولِهِ عَدَمَ النَّقْصِ عَنْ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الدَّلِيلُ.
(قَوْلُهُ تَكْمِلَةُ الْمِائَةِ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِوَاحِدَةٍ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ أَنَّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا السِّرَّ لَا يَضُرُّ الْقَرَافِيُّ بَلْ يُؤَيِّدُ كَلَامَهُ.
(قَوْلُهُ إنَّ أَسْمَاءَهُ تَعَالَى) أَيْ الْحُسْنَى.
(قَوْلُهُ وَلِلثَّانِي التَّكْبِيرُ) سَكَتَ عَنْ وَجْهِهِ لِظُهُورِهِ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ جَلَالِيَّةٌ كَالْكَبِيرِ.
(قَوْلُهُ أَوْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ) أَيْ إلَى قَدِيرٌ.
(قَوْلُهُ هَذَا الثَّانِي) أَيْ الَّذِي قَالَهُ غَيْرُ الْقَرَافِيِّ وَهُوَ حُصُولُ الثَّوَابِ الْمَخْصُوصِ مَعَ الزِّيَادَةِ.
(قَوْلُهُ بَلْ فِيهِ الدَّلَالَةُ لِلْمُدَّعِي) وَهُوَ حُصُولُ الثَّوَابِ الْمَخْصُوصِ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَوْلَ الْمُسْتَشْكِلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ يُؤَيِّدُ نَقِيضَ الْمُدَّعِي فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ بِالنَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ.
(قَوْلُهُ عَدَمَ التَّعَبُّدِ بِهِ) أَيْ بِالثَّلَاثِ وَالثَّلَاثِينَ.
(قَوْلُهُ التَّعَبُّدُ بِهِ وَاقِعٌ) أَيْ بِالْوَارِدِ.
(قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ) أَيْ الْخِلَافُ و(قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْوَارِدِ) أَيْ لَمْ يَرِدْ أَصْلًا.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُؤْخَذُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْمُصَنِّفُ الْأَوْلَى الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَيَقُولُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَخْتِمَهَا) أَيْ أَنْ يَجْعَلَ خَاتِمَةَ الْمِائَةِ وَآخِرَهَا.
(قَوْلُهُ وَرَدَّهُ) أَيْ نُدِبَ الْجَمْعُ بَيْنَ كَبِيرًا وَكَثِيرًا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُ الشَّارِحِ فَيُنْدَبُ أَنْ يَخْتِمَهَا بِهِمَا.
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ) عَطْفٌ أَيْضًا عَلَى قَالَ الْقَرَافِيُّ، وَكَذَا قَوْلُهُ وَأَوْجَهُ مِنْهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِتَعَبُّدٍ) أَيْ عَلَى وَجْهِ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ مِنَّا فِي هَذَا الْوَقْتِ ع ش وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَيْ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْأَنْسَبُ هُنَا.
(وَأَنْ يَنْتَقِلَ لِلنَّفْلِ) الرَّاتِبِ وَغَيْرِهِ (مِنْ مَوْضِعِ فَرْضِهِ) لِتَشْهَدَ لَهُ مَوَاضِعُ السُّجُودِ وَقَضِيَّتُهُ نَدْبُ الِانْتِقَالِ لِلْفَرْضِ مِنْ مَوْضِعِ نَفْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَأَنَّهُ يَنْتَقِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَفْتَتِحُهَا مِنْ الْمَقْضِيَّاتِ وَالنَّوَافِلِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهُ نَحْوُ فَضِيلَةِ صَفٍّ أَوَّلٍ أَوْ مَشَقَّةِ خَرْقِ صَفٍّ آخَرَ مَثَلًا فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ فَصَلَ بِنَحْوِ كَلَامِ إنْسَانٍ لِلنَّهْيِ فِي مُسْلِمٍ عَنْ وَصْلِ صَلَاةٍ بِصَلَاةٍ إلَّا بَعْدَ كَلَامٍ أَوْ خُرُوجٍ (وَأَفْضَلُهُ) أَيْ الِانْتِقَالِ لِلنَّفْلِ يَعْنِي الَّذِي لَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَلَوْ لِمَنْ بِالْكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدُ حَوْلَهَا (إلَى بَيْتِهِ) لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» وَلِأَنَّ فِيهِ الْبُعْدَ عَنْ الرِّيَاءِ وَعَوْدَ بَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْبَيْتِ وَأَهْلِهِ كَمَا فِي حَدِيثٍ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَكِفًا وَلَمْ يَخَفْ بِتَأْخِيرِهِ لِلْبَيْتِ فَوْتَ وَقْتٍ أَوْ تَهَاوُنًا وَفِي غَيْرِ الضُّحَى وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ بِمِيقَاتٍ بِهِ مَسْجِدٌ وَنَافِلَةِ الْمُبَكِّرِ لِلْجُمُعَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ يَنْتَقِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ اسْتِحْبَابُ الِانْتِقَالِ أَوْ الْفَصْلِ بِالْكَلَامِ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ النَّوَافِلِ يَفْتَتِحُهُمَا وَلَوْ كَثُرَتْ جِدًّا.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِلنَّفْلِ) أَيْ أَوْ الْفَرْضِ مِنْ مَوْضِعِ فَرْضِهِ أَيْ أَوْ نَفْلِهِ وَلَوْ قَالَ وَأَنْ يَنْتَقِلَ لِصَلَاةٍ أَوْ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ لَكَانَ أَشْمَلَ وَأَخْصَرَ وَاسْتُغْنِيَ عَنْ التَّقْدِيرِ الْمَذْكُورِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأَنْ يَنْتَقِلَ لِلنَّفْلِ إلَخْ) أَيْ إمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ خَالَفَ ذَلِكَ فَأَحْرَمَ بِالثَّانِيَةِ فِي مَحَلِّ الْأُولَى فَهَلْ يُطْلَبُ مِنْهُ الِانْتِقَالُ بِفِعْلٍ غَيْرِ مُبْطِلٍ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ يُتَّجَهُ أَنْ يُطْلَبَ سَوَاءٌ خَالَفَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ النَّافِلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْمُتَأَخِّرَةِ لَكِنَّ الْمُتَّجِهَ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي النَّافِلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُهُمْ مِنْ عَدَمِ الِانْتِقَالِ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ مَأْمُورٌ بِالْمُبَادَرَةِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَفِي الِانْتِقَالِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الصُّفُوفِ مَشَقَّةٌ خُصُوصًا مَعَ كَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ كَالْجُمُعَةِ انْتَهَى فَعُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ اسْتِحْبَابِ الِانْتِقَالِ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ آخَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ يَنْتَقِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ اسْتِحْبَابُ الِانْتِقَالِ أَوْ الْفَصْلِ بِالْكَلَامِ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ النَّوَافِلِ يَفْتَتِحُهُمَا وَلَوْ كَثُرَتْ جِدًّا سم.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ فَصَلَ بِنَحْوِ كَلَامِ إنْسَانٍ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ بِدُونِ لَفْظِ نَحْوَ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَدْخَلَ بِهَا تَحْوِيلَ صَدْرِهِ عَنْ الْقِبْلَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ خُرُوجٍ) أَيْ مِنْ مَحَلِّ صَلَاتِهِ الْأُولَى ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ الِانْتِقَالِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ لَهُ هُنَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَعْنِي الَّذِي لَا يُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَقَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إلَى أَوْ فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِمَنْ بِالْكَعْبَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى وَالْمَهْجُورِ وَغَيْرِهَا وَلَا بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَثْرَةِ الثَّوَابِ التَّفْضِيلُ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (إلَى بَيْتِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَكٌّ فِي الْقِبْلَةِ فِيهِ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ فِيهِ الْبُعْدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْحِكْمَةُ بُعْدُهُ مِنْ الرِّيَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ كَوْنِ النَّفْلِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَكِفًا) أَيْ وَلَا مَاكِثًا بَعْدَ الصَّلَاةِ لِتَعَلُّمٍ أَوْ تَعْلِيمٍ وَلَوْ ذَهَبَ إلَى بَيْتِهِ لَفَاتَهُ ذَلِكَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَوْتَ وَقْتٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَوْتَ الرَّاتِبَةِ لِضِيقِ وَقْتٍ أَوْ بُعْدِ مَنْزِلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَنَافِلَةِ الْمُبَكِّرِ إلَخْ) أَيْ الْقَبْلِيَّةَ وَقَدْ نَظَّمَ ذَلِكَ الشَّيْخُ مَنْصُورٌ الطَّبَلَاوِيُّ فَقَالَ وَسَنَةُ الْإِحْرَامِ وَالطَّوَافِ وَنَفْلُ جَالِسٍ لِلِاعْتِكَافِ وَخَائِفُ الْفَوَاتِ بِالتَّأَخُّرِ وَقَادِمٌ وَمُنْشِئٌ لِلسَّفَرِ وَالِاسْتِخَارَةُ وَلِلْقَبْلِيَّةِ لِمَغْرِبٍ وَلَا كَذَا الْبَعْدِيَّهْ. اهـ. ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ أَنَّ مِثْلَ قَبْلِيَّةِ الْجُمُعَةِ كُلُّ رَاتِبَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ دَخَلَ وَقْتُهَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. اهـ. وَقَدْ مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُفِيدُهُ.
(وَإِذَا صَلَّى وَرَاءَهُمْ نِسَاءٌ مَكَثُوا) نَدْبًا (حَتَّى يَنْصَرِفْنَ) لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّ الِاخْتِلَاطَ بِهِنَّ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ وَتَنْصَرِفُ الْخَنَاثَى فُرَادَى بَعْدَهُنَّ وَقَبْلَ الرِّجَالِ (وَأَنْ يَنْصَرِفَ فِي جِهَةِ حَاجَتِهِ) أَيْ إنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَيَّ جِهَةٍ كَانَتْ (وَإِلَّا) يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فِي جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلْيَنْصَرِفْ (يَمِينَهُ) لِنَدْبِ التَّيَامُنِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيُنَافِيهِ أَنَّهُ يُسَنُّ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ الذَّهَابُ فِي طَرِيقٍ وَالرُّجُوعُ فِي أُخْرَى. اهـ. وَيُجَابُ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا أَمْكَنَهُ مَعَ التَّيَامُنِ أَنْ يَرْجِعَ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ الْأُولَى وَإِلَّا رَاعَى مَصْلَحَةَ الْعَوْدِ فِي أُخْرَى لِأَنَّ الْفَائِدَةَ فِيهِ بِشَهَادَةِ الطَّرِيقَيْنِ لَهُ أَكْثَرُ (وَتَنْقَضِي الْقُدْوَةُ بِسَلَامِ الْإِمَامِ) التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى لِخُرُوجِهِ بِهَا نَعَمْ يُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُؤَخِّرَهَا إلَى فَرَاغِ إمَامِهِ مِنْ تَسْلِيمَتِهِ وَإِذَا انْقَضَتْ بِالْأُولَى صَارَ الْمَأْمُومُ كَالْمُنْفَرِدِ-.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَكَثُوا) أَيْ مَكَثَ الْإِمَامُ بَعْدَ سَلَامِهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الرِّجَالِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأَنْ يَنْصَرِفَ إلَخْ) وَأَنْ يَمْكُثَ الْمَأْمُومُ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ مِنْ مُصَلَّاهُ إنْ أَرَادَهُ عَقِبَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ إذْ يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ الِانْصِرَافُ قَبْلَ ذَلِكَ حَيْثُ لَا عُذْرَ لَهُ بَافَضْلٍ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْإِيعَابِ أَنَّ انْصِرَافَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ خِلَافُ الْأَوْلَى لَا الْكَرَاهَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ تَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ أَوْ كَانَتْ لَا فِي جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلْيَنْصَرِفْ يَمِينَهُ) وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ انْصَرَفْنَا مِنْ الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَإِنْ أَسْنَدَ الطَّبَرِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ}. اهـ. قَالَ ع ش وَكَذَا لَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ أَصْلَيْت صَلَّيْت. اهـ.
(قَوْلُهُ بِحَمْلِهِ) أَيْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ مَصْلَحَةَ الْعَوْدِ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ حَذْفُ الْمَصْلَحَةِ.
(قَوْلُهُ لِخُرُوجِهِ بِهَا) فَلَوْ سَلَّمَ الْمَأْمُومُ قَبْلَهَا عَامِدًا عَالِمًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ قَارَنَهُ فِيهِ لَمْ يَضُرَّ كَبَقِيَّةِ الْأَذْكَارِ بِخِلَافِ مُقَارَنَتِهِ لَهُ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُصَلِّيًا حَتَّى يُتِمَّهَا فَلَا يَرْبِطُ صَلَاتَهُ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(فَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِدُعَاءٍ وَنَحْوِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ) نَعَمْ إنْ سُبِقَ وَكَانَ جُلُوسُهُ مَعَ إمَامِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ عَقِبَ تَسْلِيمِهِ فَوْرًا وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا يَأْتِي إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ طَوَّلَهُ كَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ فِيهِ كُرِهَ لَهُ التَّطْوِيلُ وَيُسَنُّ لَهُ هُنَا الْقِيَامُ مُكَبِّرًا مَعَ رَفْعِ يَدَيْهِ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فِي الْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ نَعَمْ لَوْ قَامَ الْإِمَامُ مِنْهُ وَخَلْفَهُ مَسْبُوقٌ لَيْسَ فِي مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَرْفَعُ تَبَعًا لَهُ وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِ مُتَابَعَتِهِ فِي التَّوَرُّكِ بِأَنَّ حِكْمَةَ الِافْتِرَاشِ مِنْ سُهُولَةِ الْقِيَامِ عَنْهُ مَوْجُودَةٌ فِيهِ فَقُدِّمَتْ رِعَايَتُهَا عَلَى الْمُتَابَعَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا (وَلَوْ اقْتَصَرَ إمَامُهُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ سَلَّمَ ثِنْتَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) تَحْصِيلًا لِفَضِيلَتِهِمَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ صَارَ مُنْفَرِدًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ إنْ طَوَّلَهُ كَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ طُولَهُ زِيَادَةٌ عَلَى قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلِلْمَأْمُومِ) أَيْ الْمُوَافِقِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثُمَّ يُسَلِّمُ) وَيَنْبَغِي أَنَّ تَسْلِيمَهُ عَقِبَهُ أَوْلَى حَيْثُ أَتَى بِالذِّكْرِ الْمَطْلُوبِ وَإِلَّا بِأَنْ أَسْرَعَ الْإِمَامُ سُنَّ لِلْمَأْمُومِ الْإِتْيَانُ بِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ مَكَثَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا. اهـ.
وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ قَدْرًا إلَى بَطَلَتْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا أَيْ وَلَكِنْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ الْبُطْلَانِ.
(قَوْلُهُ إنْ طَوَّلَهُ كَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ طُولَهُ زِيَادَةٌ عَلَى قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر كَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ يَعْنِي لِلنِّهَايَةِ طُمَأْنِينَةُ الصَّلَاةِ وَهَذِهِ هِيَ الْمُعْتَمَدَةُ يُمْكِنُ حَمْلُ النُّسْخَةِ الْأُخْرَى عَلَيْهَا بِأَنْ يُرَادَ بِجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ فِيهِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى فِي غَيْرِ مَحَلٍّ وَالضَّمِيرُ لِمَحَلِّ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِلْمَسْبُوقِ.
(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لَهُ) أَيْ لِلْمَسْبُوقِ (هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ جُلُوسُهُ مَعَ إمَامِهِ فِي مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ (أَنَّهُ يَرْفَعُ) أَيْ الْمَسْبُوقُ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا) خَاتِمَةٌ: سُئِلَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ هَلْ يُكْرَهُ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ بِعَظِيمٍ مِنْ خَلْقِهِ كَالنَّبِيِّ وَالْمَلَكِ وَالْوَلِيِّ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَّمَ بَعْضَ النَّاسِ اللَّهُمَّ إنِّي أُقْسِمُ عَلَيْك بِنَبِيِّك مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إلَخْ فَإِنْ صَحَّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَقْصُورًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا يُقْسِمُ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا فِي دَرَجَتِهِ وَيَكُونُ هَذَا مِنْ خَوَاصِّهِ. اهـ. وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُغْنِي وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ قُلْت هَذَا قَدْ يُعَارِضُ مَا فِي الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْأَفْضَلُ اسْتِسْقَاؤُهُمْ بِالْأَتْقِيَاءِ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ إلَخْ قُلْت لَا تَعَارُضَ لِجَوَازِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْعِزُّ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ سَأَلَ بِذَلِكَ عَلَى صُورَةِ الْإِلْزَامِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إنِّي أُقْسِمُ عَلَيْك إلَخْ وَمَا فِي الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا وَرَدَ عَلَى صُورَةِ الِاسْتِشْفَاعِ وَالسُّؤَالِ مِثْلَ أَسْأَلُك بِبَرَكَةِ فُلَانٍ أَوْ بِحُرْمَتِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ.